Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الصدقات
  2. الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم

روى عنها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم (¬١).

قوله: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" بفتح الحاء وسكون اللام مفردا بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا (¬٢) وسيأتي الكلام على المعشر في النكاح.

قولها ﵂: فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم.

قال النووي (¬٣): هو بفتح الياء أي يكفي.

قال الجوهري (¬٤): جزي عني هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (¬٥) قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي في شرح مسلم (¬٦) هذا لا يدل على أنها الصدقة الواجبة وهي الزكاة وطرق الحديث تدل على ذلك وإنما ذلك لما وعظهن النبي ﷺ بقوله: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" وفي رواية: "فإنكن أكثر حطب جهنم بادرن هذا الأمر" وأخذن في التصدق لتحصل لهن الوقاية من النار فكأنها قالت أتقينى هذه

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 426 (SanadKitab #660, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.