روى عنها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم (¬١).
قوله: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" بفتح الحاء وسكون اللام مفردا بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا (¬٢) وسيأتي الكلام على المعشر في النكاح.
قولها ﵂: فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم.
قال النووي (¬٣): هو بفتح الياء أي يكفي.
قال الجوهري (¬٤): جزي عني هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (¬٥) قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي في شرح مسلم (¬٦) هذا لا يدل على أنها الصدقة الواجبة وهي الزكاة وطرق الحديث تدل على ذلك وإنما ذلك لما وعظهن النبي ﷺ بقوله: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" وفي رواية: "فإنكن أكثر حطب جهنم بادرن هذا الأمر" وأخذن في التصدق لتحصل لهن الوقاية من النار فكأنها قالت أتقينى هذه