Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب الصدقات
  2. [الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

١٣٣٠ - عَن الْبَراء بن عَازِب ﵄ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى زقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (¬١).

وَمعنى قَوْله منح منيحة ورق إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قرض الدِّرْهَم.

وَقَوله أَو هدى زقاقا إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ هِدَايَة الطَّرِيق وَهُوَ إرشاد السَّبِيل انْتهى.

قوله: عن البراء بن عازب هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث [القرض بفتح القاف] وكسرها وممن حكى كسرها ابن السكيت والجوهري (¬٢) وءاخرون عن حكاية الكسائي وهو في اللغة القطع سمى بذلك لأنه قطعة من مال المقرض (¬٣) وأهل الحجاز يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه قرضًا (¬٤) والقرض والسلم قيل هما بمعنى

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 441 (SanadKitab #660, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.