Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 446

  1. كتاب الصدقات
  2. [الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انفرد به ابن خزيمة (¬١) وخرّجه ابن ماجه (¬٢) بسند طويل فالقرض مندوب إليه وجاء أن قرضًا بثمانية عشر وإن درهم الصدقة بعشرة كما ورد في الحديث والحكمة فيه أن أجر القرض يضعف أجر الصدقة لكن لما كان درهم القرض يرجع إلى صاحبه والحسنة بعشر أمثالها كان له به تسعة مكررة بثمانية عشر بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود فكان بعشرة (¬٣) ا. هـ قاله في شرح الإلمام (¬٤).

وقال: في الديباجة الحكمة في أن القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل وحسنة فضل ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله وبقيت سهام الفضل وهي تسعة فضوعفت في مثلها فكانت ثمانية عشر (¬٥) والله أعلم ا. هـ.

١٣٣٣ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ مَا من مُسلم يقْرض مُسلما قرضا مرّة إِلَّا كَانَ كصدقتها مرَّتَيْنِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وموقوفا (¬٦).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 446 (SanadKitab #660, hlm. urut 3352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.