Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 534

  1. كتاب الصدقات
  2. الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا

قوله ﷺ: "لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا" هكذا وقع في جميع النسخ شيئًا بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوجة من أجر المرأة والخازن شيئًا (¬١) والله أعلم.

١٣٨٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأذن فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد (¬٢).

١٣٨٥ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أَن أَبَا هُرَيْرَة ﵁ سُئِلَ عَن الْمَرْأَة هَل تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا قَالَ لَا إِلَّا من قوتها وَالْأَجْر بَينهمَا وَلَا يحل لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَال زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ (¬٣).

زَاد رزين الْعَبدَرِي فِي جَامعه فَإِن أذن لَهَا فالأجر بَينهمَا فَإِن فعلت بِغَيْر إِذْنه فالأجر لَهُ وَالْإِثْم عَلَيْهَا.

قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم الكلام عليه.

قوله ﷺ "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع المندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 534 (SanadKitab #660, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.