Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 5, halaman 611

  1. كتاب الصدقات
  2. فصل

الْجَارِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا (¬١). الْكلأ بِفَتْح الْكَاف وَاللَّام بعدهمَا همزَة غير مَمْدُود هُوَ العشب رطبه ويابسه.

قوله: وعن ابن عباس، تقدم الكلام على ابن عباس.

قوله ﷺ: "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار" تقدم الكلام على الثلاثة المذكورة في الحديث.

قوله: "وثمنه حرام" وإنما جعل ثمنه حراما لأنه غير مملوك فلا يجوز بيعه وحمل أبو سعيد ذلك على الجاري وهو الغالب ولو كان الماء المباح غير جار كماء السيول الراكدة في المستنقعات فحكمها كذلك والله أعلم (¬٢)، والظاهر أن أبا سعيد هذا يعني المذكور في الحديث هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماجه وهو الأشج وكان أحد الحفاظ وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش وهو بكسر الخاء وبالشين المعجمتين.

خاتمة: ذكر البغوي في تفسيره (¬٣) عن عبد الله بن عمر أن قوله ﷺ قال: إن الله [أنزل] أربع بركات من السماء إلى الأرض [الحديد والنار] والماء والملح (¬٤)، وقال الأطباء: في الملح مرارة وقبض وأجوده الداراني الأبيض

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 5، ص 611 (SanadKitab #660, hlm. urut 3517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.