Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب الحج
  2. الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى

[لما بنيا] ابتدئا وضعهما لهما بل ذلك تجديد لما أسسه غيرهما وابتدأه ولم يقل أحد أن بين سليمان وإبراهيم ﵉ أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه وأنواعه، وهذا القول لم يوافق عليه ولم يسبق إليه (¬١) والله أعلم.

خاتمة: قال أثرم: سألت الإمام أحمد بن حنبل: في أي سنة أقت النبي ﷺ مواقيت الإحرام، فقال: عام حج (¬٢) وأهل الصفراء وبدر بين ميقاتين (¬٣) وقال البندنيجي: يجوز أن يقيم على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء وفيما قاله نظر لأنه لم يؤثر ولما في مصابرة الإحرام من المشقة (¬٤)، أ. هـ.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 6، ص 73 (SanadKitab #660, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.