وَلَا يُقَبِّلُ خَدَّ ابْنِهِ ولا غيره لأنه لم يكن من فعل الماضين (¬١)، وقال النووي (¬٢): وفي الحديث جواز أكل الضيف عند الأمة المزوجة.
قوله: إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه.
قوله: فنام رسول اللّه ﷺ ثم استيقظ إلى آخره، هذا الضحك مرحا وسرورًا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر (¬٣)، وسروره بما يفتح اللّه عليهم في الدنيا وما يجب لهم من الأجر في الآخرة (¬٤).
قوله ﷺ: "ثبج هذا البحر" معناه: وسط البحر ومعظمه، قاله المنذري، وقال غيره: هو ظهره ووسطه (¬٥).
قوله: "مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ"، شَكَّ إِسْحَاقُ" ابن عبد اللّه أنه قال: ملوكًا أو مثل الملوك. والأسرة: جمع سرير شبههم بالملوك لفضل الجهاد في سبيل اللّه، وقيل: هو صفتهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة كما قال اللّه تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ﴾ (¬٦) و ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ (¬٧)، وقيل: يحتمل أن يريد حالهم في الدنيا من ركوب البحر