وفي حديث سهل أن الشملة هي البردة (¬١) وتقدم الكلام على قوله "والذي نفسي بيده"، وفيه أن من غل شيئًا يجب رده وإذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أم لم يرده، فإنه ﵇ لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله ولو قبله لنقل (¬٢)، وقد تقدم الخلاف في عقوبة الغال في ماله.
وقوله: "لتلتهب عليه نارًا" والتهاب النار إيقادها.
قوله: "لم تصبها المقاسم" معناه: لم تدخل في القسمة أي أخذها قبل قسمة الغنائم.
قوله ﷺ: "شراك من نار أو شراكان من نار" الشراك أحد سيور النعل [التي تكون على وجهها على ظهر القدم، قال العلماء: قد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعقاب النار (¬٣).
قوله: رواه البخاري، قال البخاري: روينا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رواية صحيح البخاري قال: رأيت النبي ﷺ في النوم فقال: "أين تريد؟ " قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: "أقرئه مني السلام" (¬٤)، وعن