Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 6, halaman 581

  1. كتاب الجهاد
  2. الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء فيمن ستر على غال

جاهلا بالحال فالمذهب القطع بأن القرار على المتلف لأن الفعل حرام، وقيل: على القولين، ولو لم يطعمه الغاصب المغصوب بل أكله المالك ظانا أنه طعام الغاصب برئ وجها واحدا، ولو صال العبد المغصوب فقتله بالدفع لم يبرأ الغاصب سواء علم أنه عبده أم لا لأنا الإتلاف [بهذه الجهة كإتلاف العبد نفسه ولهذا لو] كان العبد [لغيره] لم [يضمنه] وقيل: لا يبرأ عند [العلم] وهو ضعيف، وإذا قال الغاصب للمالك أعتق هذا العبد فأعتقه جاهلا نفذ العتق وبرئ الغاصب [ولو زوج الغاصب الجارية المغصوبة من مالكها] فتزوجها جاهلًا بالحال فتلفت [عنده] لم يبرأ كما لو [أودعها] فتلفت، ولو استولدها .. نفذ الاستيلاد قطعًا وبرئ الغاصب (¬١) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 6، ص 581 (SanadKitab #660, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.