Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب البيوع وغيرها
  2. [الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور]

ورعا، وقيل: إن القليل مما لا بال له كالتمرة والجوزة والعنابة والحبة من [الفضة] لا تُعَرَّف ولأنه مما يسامح فيه، ولأنه ﵇ جوز أكلها أولا خشية أن تكون من الصدقة، وفيه: تحريم الصدقة عليه ﷺ وقد تقدم سواء كان زكاة أو تطوعا، وقد جاء أن الحسن التقط تمرة فوضعها في فيه فقال ﵇: "كخ" فنزعها (¬١)، والظاهر أنه لم يتركها ساقطة لأنها نهى عن ذلك فقال: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من الأذى ولا يدعها للشيطان" (¬٢) فلعله أمر بها لم تحل له والله أعلم، وفيه: أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال لأن النبي ﷺ خشي أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة والصدقة أوساخ الناس فصان الله نبيه ﷺ عنها فحرمها عليه.

وفيه: دليل على أن اللقطة اليسيرة التي لا يتعلق بها نفس فاقدها إنها لا تحتاج إلى تعريف وأنها تستباح من غير ذلك لأنه ﷺ علل امتناعه من أكلها بخوفه أن يكون من الصدقة، وظاهر دليل خطابه أنها لو سلمت من ذلك المانع لأكلها، وها الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع هذا حكم اليسير من اللقطة ذكره النووي (¬٣).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 109 (SanadKitab #660, hlm. urut 5248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.