Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 253

  1. كتاب البيوع وغيرها
  2. [الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

واحتلم ويشبه أن يكون المعنى (في التفريق عند أحمد) فيه قطعية الرحم وصلة الرحم (واجبة في) الصغر والكبر ووجه الصحة وهو الأصح (لأنه) حينئذ مستغن عن التعهد والحضانة فأشبه البالغ والأولى أن لا يفعل.

الفرع الخامس: بين الأم وولدها بالهبة والقسمة كالتفريق بالعتق والوصية.

الفرع السادس: يجوز التفريق بين الجارية وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح (¬١).

فائدة: يجوز التفريق في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن علي الصحيح (¬٢).

فائدة: من الصغائر التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه وهو حرام ويحتمل أنه من الكبائر لقوله ﷺ: "ملعون من فرق بين الوالدة وولدها" (¬٣) فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعا (¬٤) واللّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 253 (SanadKitab #660, hlm. urut 5392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.