Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 255

  1. كتاب البيوع وغيرها
  2. [الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

يستحب للإمام ولكل من ولي أمر السبي ( ... ) (¬١) أن يجمع شملهم ولا يفرقهم فإن ذلك ادعى إلى (أن يكون مردوده) الإسلام (وأقرب إلى) الرأفة بهم والإحسان إليهم والتوطئة بينهم بعد الإسلام (عن) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قدم على النبي ﷺ فأمر ببيع (أخوين، فبعتهما، وفرقت) بينهما ثم أتيت النبي ﷺ (فأخبرته) فقال: أدركهما (فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما) (¬٢) الحاكم وقال: صحيح (غريب على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

قوله: في حديث عمران بن حصين في آخره رواه الدارقطني من طريق طليق ورواه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف عن طليق.

قوله: عن عمران عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: لعن رسول اللّه ﷺ "من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه" ا. هـ.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 255 (SanadKitab #660, hlm. urut 5394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.