Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 506

  1. كتاب البيوع وغيرها
  2. [ترهيب العبد من الإباق من سيده]

صححهما واللّه أعلم ذكره العراقي في شرح الأحكام (¬١) وأما تسميته كافرا فإن كان العبد الآبق مستحلا للإباق فقد كفر حقيقة وإلا فقد كفر نعمة المولى وقيل أبق على ديار الكفر وارتد فقد برئت منه الذمة أي عهد الإسلام فيجوز قتله وإن أبق إلى بلاد الإسلام لا على نية الارتداد لا يجوز قتله بل قوله برئت منه الذمة معناه التهديد والمبالغة في جواز ضربه (¬٢) وقال بعضهم أيضًا: فقد كفر حتى يرجع إليهم أراد بذلك إذا لحق بأرض العدو و (صار محاربا) للإسلام زالت عنه الذمة واستحق القتل وفيه وجه آخر وهو أن طاعة السيد فرض على العبد فإذا استحل معصيته وعاند حكم اللّه تعالى واستجاز (خلاف حكمه) برئت منه الذمة وكان عناده لحكم اللّه تعالى الثابت فيه كفر أو الحكم في الجميع فيه الاستحلال فأما مجرد الذنب فلا يكفر به العبد.

قوله: "فقد كفر" أي ستر نعمة السيد حتى يرجع إلى السيد (¬٣) وفيه الأوجه المذكورة في ترك الصلاة.

٢٩٠٦ - وَعَن جَابر بن عبد اللّه ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول اللّه ﷺ ثَلَاثة لَا يقبل اللّه لَهُم صَلَاة وَلَا تصعد لَهُم إِلَى السَّمَاء حَسَنه السَّكْرَان حَتَّى يصحو وَالْمَرْأَة الساخط عَلَيْهَا زَوجهَا وَالْعَبْد الآبِق حَتَّى يرجع فَيَضَع يَده فِي يَد موَالِيه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 506 (SanadKitab #660, hlm. urut 5645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.