Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 529

  1. كتاب البيوع وغيرها
  2. [الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

قوله: وعن أبي نجيح السلمي ﵁ عمرو بن عبسة قال حاصرنا مع رسول اللّه ﷺ الطائف وسمعت رسول اللّه ﷺ يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلما فإن اللّه ﷿ جاعل وقاء كلّ عظم من عظامه عظما من عظام محرره وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه ﷿ جاعل وقاء كلّ عظم من عظامها عظما من عظام محررتها من النار.

رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

وفي رواية لأبي داود والنسائي: سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.

والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال العُلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه ﷺ استحب التكبير غليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم السمعة رواه أبو داود والنسائي ذكره مختصر الكفاية لابن النقيب.

قوله ﷺ: "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما منه".

تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله.

قوله: وعن أبي نجيح السلمي ﵁ واسمه عمرو بن عبسة، كذا قاله المنذري.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 529 (SanadKitab #660, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.