Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 558

  1. كتاب النكاح
  2. الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة

اسم الزنى مجازا وعلامة المجاز فيها لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم أنه زان مطلقا بلا قيد (¬١).

قوله ﷺ: "مدرك ذلك" أي إدراك الذي كتب عليه وواقعه (¬٢).

قوله ﷺ: "لا محالة" بفتح الميم المهلة وبالحاء المهملة يعني لابد (¬٣) قال في النهاية (¬٤): أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب له وأكثر ما يستعمل لا محالة بمعنى اليقين والحقيقة أو بمعنى لا بد وقال صاحب الصحاح (¬٥): المحالة الحيلة ثم قال: وقولهم لا محالة أي لابد يقال الموت آت لا محالة وقال ابن الأنباري المحالة والحول الحيلة.

قوله ﷺ: "العينان زناهما النظر" أي هيئة زناهما ليست كهيئة الزنى الحقيقي الذي هو لإيلاج الفرج في الفرج المحرم وإنما هيئة النظر (¬٦).

قوله ﷺ: "والأذنان زناهما الاستماع" قد يستدل بقوله والأذنان زناهما الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة (¬٧).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 558 (SanadKitab #660, hlm. urut 5697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.