ذكرته هو صواب معنى الحديث (¬١) واللّه أعلم وهذا كلّه إذا أدى الحال إلى خلوة محرمة فإن كان عند الزوجة من يستحيي منه كامرأة أو عبد أو صبي مميز جاز الدخول للحاجة واللّه أعلم.
٢٩٣٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵂ أَن رَسُول اللّه ﷺ قَالَ لَا يخلون أحدكُم بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَتقدم فِي أَحَادِيث الْحمام حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيّ ﷺ وَفِيه وَمن كَانَ يُؤمن باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينهَا وَبَينه محرم رَوَاهُ الطَّبرانيّ (¬٢).
قوله: وعن ابن عباس ﵂ تقدم الكلام.
قوله: ﷺ قال "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" معنى الحديث كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (¬٣) لا يخلون أكده بالنون اهتماما