Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 690

  1. كتاب النكاح
  2. [الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

قوله: وعن عائشة ﵂ تقدم الكلام عليها.

قوله: قالت كان رسول اللّه ﷺ يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب" وأراد به ﷺ ميل القلب وهو لا يملك ابن آدم دفعه وهذا منه ﷺ تعليم لنا والله أعلم.

فصل: فيما يتعلق بالقسم بين الزوجات قالت عائشة ﵂ كان النبي ﷺ "يقسم فيعدل" قال العُلماء في كتب الفقه ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه ابتداء لأن الحق له فله تركه نعم يستحب له بل له اجتنابهن كلهن لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن (¬١).

فرع: ومن السنة أن لا يطأ إحدى زوجتيه بحضرة الأخرى فإن فعله كره ولو طلب لم يلزمها إجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة (¬٢). والله أعلم.

أما إذا أراد أن يبيت عند واحدة فإنه يجب عليه القسم فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة إلا بقرعة وجوبا أو بإذن الباقيات لأنه أعدل وأسلم من الميل المنهي عنه

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 690 (SanadKitab #660, hlm. urut 5829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.