Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 8, halaman 726

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

يقوته الإنسان من زوجة وولد وروى أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعا ما عال من اقتصد (¬١).

قوله: "حتى يبلغا" يعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما وذلك إنما يكون في النساء على أن يدخل بهن أزاوجهن ولا يعني به البلوغ إلى أن تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها لأنها لو تركت لضاعت مصالحها وفسدت أحوالها بل هي في هذه الحالة أحق بالصيانة والحفظ والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب فى تزويجها لهذا المعنى قال العلماء: ولا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها بل بدخول الزوج بها (¬٢) والله أعلم قاله في الديباجة.

قوله: "جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه" يعني قرنهما كما قال في الحديث الآخر أنا وهو كهاتين وقرن السبابة والإبهام قاله عياض (¬٣).

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 8، ص 726 (SanadKitab #660, hlm. urut 5865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.