Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 9, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. [الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه]

٣٠٤٢ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ كفى بامرئ تبرؤ من نسب وَإِن دق وادعاء نسب لَا يعرف رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَمْرو يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ (¬١).

قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ تقدم الكلام عليه.

قوله: "كفى بامرئ تبرؤ من نسب وإن دق وادعاء نسب لا يعرف" الحديث الإدعاء على غير الأب مع العلم به حرام كما تقدم فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفته الإجماع ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار والثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام.

٣٠٤٣ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ من ادّعى إِلَى غير أَبِيه لم يرح رَائِحَة الْجنَّة وَإِن رِيحهَا ليوجد من قدر سبعين عَاما أَو مسيرَة سبعين عَاما رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه إِلَّا أَنه قَالَ وَإِن رِيحهَا ليوجد من

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 9، ص 26 (SanadKitab #660, hlm. urut 5926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.