Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 9, halaman 82

  1. كتاب النكاح
  2. [ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس]

٣٠٧٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (¬١) قَالَ الْخطابِيّ وَالْمَشْهُور فِيهِ عَن محَارب بن دثار عَن النَّبِي ﷺ مُرْسل لم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَالله أعلم.

قوله: وعن ابن عمر ﵄، تقدم الكلام على ترجمته.

قوله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" قال الخطابى (¬٢): معنى الكراهة ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء المعاشرة وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق فقد أباح الله تعالى الطلاق وثبت عن رسول الله ﷺ أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها، وكان لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكره صحبته إياها فشكاه إلى رسول الله ﷺ فدعا به فقال: "يا عبد الله، طلق امرأتك" فطلقها، وهو لا يأمر ﷺ بأمر يكرهه الله تعالى ذكره المنذري على

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 9، ص 82 (SanadKitab #660, hlm. urut 5982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.