قوله: وعن أبي سعيد الخدري ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله: "أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب" قال الحليمي (¬١): ذكر [كليب الجرمي] أنه شهد عليا ﵁ ينهى القصابين عن النفخ في السلخ أي في سلخ جلد الذبيحة وهو نظير النفخ في الطعام والشراب [الذى جاء] النهي عنه لأن [النكهة ربما] كانت [كريهة فكرهت] اللحم وغيرت رائحته (¬٢) وقد عرف بالتجارب ا هـ.
لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة الطعام أو الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه أو بخلال أو نحوه (¬٣).
وكما يكره النفخ في الطعام يكره أن يشمه كما يشم السباع، فقد روى البيهقي عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال ﷺ: "لا تشموا الطعام كما تشمه السباع ولا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" (¬٤) أ. هـ، قاله في الديباجة.