Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 9, halaman 718

  1. [كتاب القضاء وغيره]
  2. [الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها]

دار قوم فأجاب ودعي إلى دار آخر فلم يجب فقيل له في ذلك فقال: إن في دار فلان كلبا فقيل له وإن في دار فلان هرة فقال: "الهرة من الطوافين عليكم والطوافات" قال في شرح المهذب (¬١): وبيع الهرة الأهلية عندنا جائز بلا خلاف إلا ما حكاه البغوي في كتاب شرح مختصر المزني عن ابن القاضي أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه وبه قال جماهير العلماء، وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها ورخص في بيعها ابن عباس وعطاء في راوية والسحن وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد في المشهور عنه، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص شرائها للانتفاع بها وكرهت بيعها منهم طائفة أبو هريرة وطاووس وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه وقال هو أهون من جلود السباع وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا ومنهم من قال: إنما نهى عن بيعها لأنها دناءه وقلة مروءة لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة فلذلك زجر عن أخذ ثمنها قاله ابن رجب الحنبلي (¬٢).

قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز واحتج من منعه بحديث ابن الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 9، ص 718 (SanadKitab #660, hlm. urut 6618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.