Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 120

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته]

وقوله: حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، هو: بتخفيف النون أي كرره أربعا وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع وحينئذ يقبل رجوعه بلا خلاف وهذه حكمة الإعراض عنه (¬١).

فهذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي يحد لها وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت وهو قوله ﷺ: "ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته" ولا نعلم في هذا خلافا، وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة وهو بإجماع المسلمين فإن قيل: فما بال ماعز والعامرية والتوبة محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم بل أصر على الإقرار واختار الرجم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالجد وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمر النبي، وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا وأن يُخلَّا بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائما عليهما فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال، والله أعلم (¬٢).

تنبيه: هذا المرجوم المذكور في الحديث الذي أقر عند النبي ﷺ أربع مرات أنه زنى هو ماعز بن مالك الأسلمي، قيل: يكني أبا عبد الله لولد كان له وفي الصحابة أيضا ماعز التميمي هو غير منسوب لأب ويقال: هذا المكنى بأبي عبد الله (¬٣) فكان ماعز هذا تحت حجر هزال بن رباب أبي نعيم الأسلمي فوقع

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 120 (SanadKitab #660, hlm. urut 6796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.