Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 255

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج]

دمه إجماعا في حق الرجل واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، فعندنا وعند أكثر العلماء تقتل لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬١) ومن يشمل المؤنث على الصحيح وعند أبي حنيفة لا يقتل وبعث رسول الله ﷺ رجلا إلى امرأة كانت تؤذي النبي ﷺ فقتلها ثم جاء النبي ﷺ لا ينتطح فيها عنزان وهو أول من تكلم بهذا المثل (¬٢).

٣٦٠٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يحل دم امرئ مُسلم يشْهد أَن لا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث زنا بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا لله وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يقتل أَو يصلب أَو ينفى من الأَرْض أَو يقتل نفسا فَيقْتل بهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (¬٣).

قوله: وعن عائشة ﵂، تقدم الكلام عليها.

قوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 255 (SanadKitab #660, hlm. urut 6931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.