Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 324

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية]

وهذا هو الأصح (¬١).

فرع: إذا قتلت البهيمة وجب ضمانها وعلى من تجب فيه وجهان أحدهما على الواطئ والثاني في بيت المال وكم يجب إن قلنا تؤكل فما نقص بالذبح وإن قلنا لا تؤكل فجميع قيمتها ذكره في هادي النبيه على التنبيه.

وأما من أتى البهيمة فقد جاء عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه" قال البغوي: وهذا أصح وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل فذهب أكثرهم إلى أنه يعزر قاله عطاء والنخعي وهو قول مالك وسفيان الثوري والإمام أحمد وأصحاب الرأي وأظهر قولي الشافعي والقول الآخر أنه زنى يرجم إن كان محصنا وإلا جلد مائة وروي ذلك عن الحسن وقال الزهري: يجلد مائة حصن أم لم يحصن وقال إسحاق يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ فإن درأ عنه الإمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه الجلد مائة، ومن العلماء من ذهب إلى قتل الفاعل والمفعول به لقوله ﷺ في رواية البيهقي: "اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة" وعند أبي حنيفة يعزر ولا يجلد وعلى القول بقتلهما قيل يهدم بناء عليهما وقيل يرميان من شاهق لما فعل بقوم لوط (¬٢).

وأما المفعول به فلا رجم عليه لأن الفرج المفعول فيه ليس للإحصان والأظهر أنه يجلد ويعزر محصنا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى بشرطه فإن

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 324 (SanadKitab #660, hlm. urut 7000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.