Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 381

  1. [كتاب الحدود وغيرها]
  2. [الترهيب من قتل الإنسان نفسه]

الملك باطلة وأن بيع الفضولي وتصرفاته باطلة، فلو باع عبد الغير أو أعتقه أو نذر نذرا متعلقا به لغى ذلك، وهذه التصرفات المالية، أما تعليق الطلاق على النكاح فاختلفوا فيه فالشافعي يلغيه كالأول ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه (¬١).

قوله ﷺ: "ولعن المؤمن كقتله" الحديث، فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ، وقال في موضع آخر: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف، قال القاضي عياض: وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية وبعده منها بإباحة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه منها، وقيل: معناه استواؤهما في التحريم وفي اللعنة قطعا عن الرحمة وهي أبلغ ضررا من قطع الحياة بالقتل (¬٢)، أ. هـ.

فائدة: واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطيعة، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلم كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 381 (SanadKitab #660, hlm. urut 7057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.