Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 435

  1. [كتاب البر والصلة وغيرهما]
  2. [الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما]

قوله: فقال "هل لك أحد باليمن قال أبواي" قال "أذنا لك" قال: لا، قال: "فارجع إليهما فاستأذنهما" الحديث، قال ابن النحاس (¬١): وأجمع العُلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين والجد والجدة كالأبوين عند عدمهما وكذا مع وجودهما في أصح الوجهين.

مسألة: لو رضي الأبوان ثم رجعا أو أحدهما قبل حضوره الصف وجب عليه الرجوع إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انكسار قلوب المسلمين برجوعه وإن أمكنه الإقامة في قرية في الطريق حين خاف على نفسه لزمه ذلك إلى أن يرجع مع الجيش وإن رجعا بعد أن شرع في القتال حرم الانصراف في الأصح وهو مذهب الإمام أحمد في المسألة كلها ذكرها في المغني (¬٢).

واختلفوا فيمن عليه دين حال فقال الإمام أبو بكر بن المنذر في كتاب الإشراف: كان مالك يرخص في الخروج في الغزو لمن عليه دين لم يجد قضاؤه ورخص الأوزاعي أن ينفر من عليه دين بغير إذن صاحبه، وقال الشافعي ﵀ إذا كان عليه دين ليس له أن يغزو إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافر، قال المؤلف ﵀: وقد نص الإمام أحمد على أن من ترك وفاء فله الغزو بغير إذن، قال أبو زكريا النووي (¬٣): وإن كان معسر فليس له منعه على الصحيح إذ لا مطالبة في الحال كذا ذكره في

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 435 (SanadKitab #660, hlm. urut 7111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.