Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 10, halaman 699

  1. [كتاب البر والصلة وغيرهما]
  2. [الترهيب من عود الإنسان في هبته]

فائدة: وإنما منعه ﷺ من شراء صدقته لأنه أخرجها عن ملكه إلى الله تعالى فلما أراد أن يعود أشفق عليه أن يفسد نيته ويحبط أجره فنهاه وشبهه بالعود في القيء وإن كان بالثمن وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل من غلة أرض كان تصدق بها لأنها غير تلك العين إنما هو شيء حادق منها كذا في شرح السنة (¬١).

٣٩٦٢ - وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ﵃ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي لرجل عَطِيَّة أَو يهب هبة ثمَّ يرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يرجع فِي عطيته أَو هِبته كَالْكَلْبِ يَأْكُل فَإِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (¬٢).

قوله: وعن ابن عمر وابن عباس ﵃، تقدم الكلام عليهما.

قوله ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" الحديث.

هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في رجوع هبة الوالد فيما وهبه لولده فللوالد أن يرجع في هبته لولد غنيا كان أو فقيرا اتفق دينهما أو

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 10، ص 699 (SanadKitab #660, hlm. urut 7375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.