٤١٢٥ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ تَسْلِيم الرجل بأصبع وَاحِدَة يُشِير بهَا فعل الْيَهُود رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح وَالطَّبَرَانِيّ وَاللَّفْظ لَهُ (¬١).
٤١٢٦ - وَعَن أبي هُرَيرَة ﵁ أَن رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ لا تبدؤوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذا لَقِيتُم أحدهم فِي طَرِيق فاضطروهم إِلَى أضيقه رَوَاهُ مُسلم وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ (¬٢).
قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم.
قوله ﷺ: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام" الحديث، لأن السلام إعزاز ولا يجوز إعزازهم (¬٣)، قال النووي (¬٤): واختلف العلماء في ابتداء