Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 11, halaman 276

  1. [كتاب الأدب وغيره
  2. [الترهيب من قوله لمسلم يا كافر]

كان كذا أو واللات والعزى وشبه ذلك [إذ اليمين بالصنم تعظيم له، وتعظيمه كقر، ويحتمل أن يراد به التهديد].

قوله: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" أي: بمثله يعني يجازى بحر عمله وكقتله أي في الإثم.

قوله: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك" أي بأن قال مثلا إن شفا اللَّه مريضي فلله علي أن أعتق فلان.

قوله ﷺ: "ولعن المؤمن كقتله" قال الشيخ تقي الدين: فيه سؤال وهو أن يقال أما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة، ولا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك، وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب فكلاهما مشكل لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل ولس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ (¬١) فذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور (¬٢)، أ. هـ قاله في الديباجة.

قوله: "من حلف على يمين بمكة غير الإسلام" [أنه بايع رسول اللَّه ﷺ تحت الشجرة] المبايعة مأخوذة من البيع.

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 11، ص 276 (SanadKitab #660, hlm. urut 7689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.