[النهى عن حمل السلاح على المسلم]
٤٢٥١ - وعن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار".
٤٢٥٢ - وفي رواية: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا. قال: فقلينا، أو قيل يا رسول اللَّه: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه" رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢).
قوله: وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي، ففيه [تأكيد] (¬٣) حرمة المسلم ومعاملته بالأدب ومنع التعرض له بما يؤذيه، اهـ. وفي حديث عائشة. (¬٤)
من أشار إلى مؤمن بحديدة يريد قتله فقد وجب دمه، أي حل للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو قتله فوجب هاهنا بمعنى حل، قاله ابن الأثير (¬٥).
قوله وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي. قوله ﷺ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أي [ضرب] كل واحد