يقصد اليمين] فسبق لسانه إليها أي على العادة لقول الإنسان لا والله وبلى والله لأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح منه كالإكراه على الكفر أو قصد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم تصح يمينه لعدم القصد إلى ما في النفس وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به. قال الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬١)، قالت عائشة ﵂ هو قول الرجل لا والله وبلى والله. رواه البخاري (¬٢) ورواه أبو داود (¬٣) مرفوعا وصححه ابن حبان (¬٤) والله أعلم.
ذكر [الفرعان] في [هادي] النبيه [على التنبيه] (¬٥).
Rujukan halaman ini:فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 11، ص 733 (SanadKitab #660, hlm. urut 8146)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.