Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 12, halaman 9

  1. [كتاب الأدب وغيره
  2. الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر

الحسنات في الأول بمائة وفي الثانية بسبعين فجوابه من أوجه: سبق مثله في صلاة الجماعة. أحدها: أنه مفهوم عدد ولا يعمل به عند الجمهور، فذكر السبعين لا يبلغ المائة ولا معارضة بينهما] (¬١).

[وأمر النبي ﷺ بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات. وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود منه الحق على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله، اهـ. وقال بعض العلماء أيضا: وسبب كثرة الحسنات [في] (¬٢) المبادرة أن تكرر الضربات في القتل يدل على عدم الاهتمام بأمر صاحب الشرع إذ لو قوى عزمه واشتدت حميته لقتلها في المرة الأولى لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب فحيث لم يقتلها في المرة الأولى دلّ ذلك على ضعف عزمه فلذلك نقص أجره عن المائة إلى السبعين. وعلل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأول بأنه إحسان في القتل، فدخل في قوله ﷺ: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، [أو أنه] مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (¬٣)، قال: وعلى كلا المعنيين فالحية والعقرب أولى بذلك لعظم مفسدتها. اهـ.

وقال بعض العلماء: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة وفي

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 12، ص 9 (SanadKitab #660, hlm. urut 8200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.