Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 12, halaman 236

  1. [كتاب الأدب وغيره
  2. الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية

فرع: قال الغزالي في منكرات الشوارع من الأحياء (¬١): من كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس [يجب] منعه منه وإن كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريق وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه وإن كان يضيق الطريق لبسطه ذراعيه فيمنع منه بل يمنع صاحبه أن ينام على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الطريق وكلبه أولى بالمنع واللّه أعلم.

فائدة أخرى: لا يصح بيع الكلاب عند الشافعي خلافا لمالك فإنه أباح بيعها حتى قال سحنون (¬٢) ويحج بثمنها وقال أبو حنيفة يجوز بيع غير العقور والأصح عدم صحة إجارة الكلب المعلم لأن اقتناءها لهذه المنافع إنما جوز لأجل الحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز العرض عليه ولأنه لا قيمة لعينه فكذلك منفعته. وقال صاحب التلخيص يجوز لأن منفعته مقصودة واختاره الروياني وابن أبي عصرون وبناهما الماوردي على اختلاف أصحابنا في أن منفعة الكلب مملوكة أو مستباحة وفيه وجهان فعلى الأول تجوز إجارته وعلى الثاني لا تجوز.

[فرع قال الغزالي في منكرات الشوارع من الأحياء (¬٣): من كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس يحب منعه منه وإن كان لا يؤذي إلا

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 12، ص 236 (SanadKitab #660, hlm. urut 8427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.