فرع آخر: يحرم اللعب بالطاب وبه أفتى الشيخ موفق الدين بن قدامة (¬١) لأن الاعتماد فيه على [ما] تخرجه [الجرائد] الأربعة، وأفتى آخرون بالكراهة كالشطرنج. وقوة كلام الرافعي وابن الرفعة تقتضي تحريمه وكره الشافعي في الأم: اللعب بالمنقلة وشطرنج المغاربة والكنجفة إن كان فيها مال فهي قمار بلا خلاف اهـ.
فرع: قال الشافعي ﵀ (¬٢) وأكره اللعب بالحزة والقرق اهـ. والحزة قطعة خشب يحفر فيها حفر ويجعل في الحفر حصى وأهل بلادنا يسمونها المنقلة.
وعن عليّ (¬٣) أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج ما لهذا خلقتم وإن الشطرنج كالنرد أو شر منه لأنه [يشغل] أصحابها عن ذكر اللّه تعالى وعن الصلاة أكثر من النرد. قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النووية (¬٤).