ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم
٤٧٠٢ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها. رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) وأبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) وابن ماجه (¬٥).
٤٧٠٣ - وفي رواية للبخاري (¬٦) ومسلم (¬٧): لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها.
قوله: "عن أبي سعيد"، هو الخدري تقدم الكلام عليه ﵁. قوله ﷺ: " ... "، الحديث، جاء في رواية ثلاثة أيام، وفي رواية: ثلاثة ليال، وفي رواية: يومين، وفي رواية: يوما، وفي رواية: ليلة، وفي رواية: بريدا، وهذه الأحاديث كلها ليس فيها تناقض ولا تعارض بل الأقل داخل في محكم الأكثر وأفراد فرد لا تخصيص، والجمع بين الكل أن يقال يختلف ذلك باختلاف