كلام فصحاء العرب. قاله [عياض (¬١)] اهـ. قال مالك فيما ورد من النهي عن جعل الجرس في أعناق الجمال: إنما ذلك إذا جعل للعير وأما إذا جعل للجمال والزينة فلا بأس به، كذا قال الحافظ يعني أبا الحسن المقدسي.
٤٧١٥ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللّه ﷺ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، رواه ابن حبان في صحيحه (¬٢).
قوله وعن عائشة ﵂ تقدم الكلام عليها. قوله أن رسول اللّه ﷺ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر وفي كراهيته والنهي عنه أحاديث تقدم ذكرها وإنما كره فيما أرى لأنه يدلّ على أصحابه بصوته وكان ﵇ يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة فإن كان أراد هذا فلا يكره إذا كان الحال على غير ذلك واللّه أعلم، قاله صاحب المغيث (¬٣)، وتقدم ذلك واللّه أعلم.