Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 86

  1. كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة
  2. فصل في عيش السلف

والنبي ﷺ منزه عن ذلك، والأصح أنه ﷺ لم يفكه لقول ابن عباس (¬١): مات النبي ﷺ ودرعه مرهونة، وذلك لحديث محمول على من مات ولم يخلف وفاء، اهـ.

تنبيه: الرهن في اللغة الثبوت، يقال: رهن بالمقام، أي أقام به وثبت فيه، وفي الشرع جعل عين مال وثيقة بدين ليُستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. وجمع الرهن رهان كحبل وحبال، ويقال رُهُن بضم الهاء، وهل هو جمع رهن أم جمع رهان فيكون جمع الجمع. قال الأكثرون: جمع رهان، وقال أبو عمرو بن العلاء جمع رهن كسقف وسُقُف، يقال رهنت [وارتهنت]، والمشهور الأول ومنهم من منع الثاني، ويقال في الرهن رهين والأنثى رهينة، وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرهن في قوله [تعالى:] ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (¬٢)، قال في العلم المشهور (¬٣): وأما الأموال التي كانت له [صلى الله تعالى عليه وسلم] تستخرج من الخمس وغير ذلك فإنه كان يؤثر بها على نفسه وأهله مساكين الصفة والطارئين [عليه] من غيرهم وفي قضاء ديون الموتى من أمته حتى يبيت ما عنده قرص مع كثرة المال لو أحبّ جمعه، وإنما آثر الدار الآخرة وعلم فناء هذه الدار [فأفضل] على الأصحاب ونهج مناهج الإيثار على ما ثبت عنه [ﷺ]، من صحيح الآثار

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 86 (SanadKitab #660, hlm. urut 9022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.