Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 532

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. [الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض]

بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان الردّ فرض عين [عليه] وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا ردّ [بعضهم] سقط الحرج عن [الناس (¬١)، انتهى، وتقدم الكلام على رد السلام في بابه مبسوطا].

قوله: "وعيادة المريض"، أما عيادة المريض فسنة بالإجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي (¬٢) ومنهم من جعلها فرض كفاية مطلقا و [قد] أوجبها أبو حنيفة وهذا في المريض المسلم، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما فإن لم يكن عند المريض من يتعهده وجبت (¬٣).

وقال صاحب الحاوي (¬٤) وغيره يستحب أن يعمّ بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث.

والسنة في عيادة المريض التخفيف (¬٥) وتكره إطالة القعود عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه ومنعه من بعض تصرفاته (¬٦) ولا فرق في المرض بين قليله وكثيره ومن تمام العيادة وضع اليد في يد المريض (¬٧) والسؤال عن حاله والدعاء له بالشفاء والبسط له في أجله وإن رآى علامات الموت نبهه على

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 532 (SanadKitab #660, hlm. urut 9468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.