الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر
٢٤٧ - عَن جَابر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَة وَالنَّسَائِيّ (¬١).
قوله: عن جابر، تقدم الكلام عليه.
قوله: نهى رسول اللّه ﷺ أن يبال في الماء الراكد، وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع" (¬٢) انفرد به ابن ماجة، الناقع: الطويل المكث، وفي حديث آخر: "الذي لا يجري" (¬٣) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، فالراكد هو الدائم الساكن (¬٤) قال بعض العُلماء: وإنما نهى عن البول في الماء الراكد لأنه ما دون القلتين فيتنجس بملاقاة البول، وإن كان قلتين فلعله يتغير ويبول فيه واحد بعد واحد فيؤدي إلى التغير (¬٥)، واللّه تعالى أعلم).