Lewati ke konten

Kitab: Fathul Qaribil Mujib · Pengarang: حسن بن علي الفيومي

Baca Juz 13, halaman 693

  1. كتاب الجنائز وما يتقدمها
  2. الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية

وقيل صفا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويكونون عن يمينه هكذا ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة هذا هو المذهب. وبه جزم جماعة لأن أنسا ﵁ وقف عند رأس رجل وكبر أربعا وعند عجيزة المرأة (¬١)، فقيل له هكذا كان ﷺ يفعل يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، فقال: نعم، رواه أبو داود (¬٢) وروى البخاري (¬٣) ومسلم (¬٤) أنه ﷺ صلى على امرأة فقام وسطها، وروي أن أنسا فعله وعزاه إلى النبي ﷺ وهذا الخلاف في الأولى وإلا فلو وقف وهي أمامه كيف شاء جاز اهـ.

فرع آخر: الخنثى كالمرأة (¬٥).

فرع: واختلفوا في عدد الذين يسقط بهم فرض صلاة الجنازة فقيل واحد وهو الأصح عند أكثر أصحابنا (¬٦) وقيل اثنان وقيل ثلاثة وروي أن النبي ﷺ صلى على ابن [لأبي] طلحة في منزلهم [فتقدّم] وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، حكاه البغوي في شرح

Rujukan halaman ini: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، ج 13، ص 693 (SanadKitab #660, hlm. urut 9629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.