Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 70

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب السواك وسنن الفطرة
  3. [١/٤٤] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية

يحتج به، وأخرجه الطبراني (١) عن شداد بن أوس عن ابن عباس، قال العراقي: وسنده ضعيف.

قوله: «بالقَدُّوم» بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة النجارة. قوله: «يدرك» أي: يبلغ، إذ الإدراك في أصل اللغة البلوغ.

[١/٤٤] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية

١٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «جُزُّوا الشَّوارب، وأَرْخُوا اللحى خالفوا المجوس» رواه أحمد ومسلم (٢) .

١٨١ - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الضياء

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 70 (SanadKitab #6610, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.