Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 981

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
  3. [٨/٢٠] باب ما يتجنبه من اللباس

أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له

[٨/٢٠] باب ما يتجنبه من اللباس

٣٠٤٤ - عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (١) وفي رواية لأحمد (٢) قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (٣) : «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» .

٣٠٤٥ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (٤) ، وفي رواية لأحمد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 981 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.