Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1002

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
  3. [٨/٣١] باب ما جاء في الجراد

انتهى. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.

قوله: «أقرّوه» أي اتركوه، «الرفاق» : جمع رفقة، «والأثاية» بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج. قوله: «حاقف» الحاقف الرابض في حقف من الرمل. قوله: «لا يريبه» أي لا يزعجه.

[٨/٣١] باب ما جاء في الجراد

٣٠٩٥ - عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقِسِّينا، فقال رسول الله ﷺ: كلوه فإنه من صيد البحور» رواه الترمذي (١) بإسناد ضعيف، وفي رواية أبي داود (٢) قال أبو هريرة: «أصبنا سربًا من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما هو من صيد البحر» وفي أخرى (٣) : «الجراد من صيد البحر» وإسنادهما ضعيف.

٣٠٩٦ - ويشهد له حديث أنس عند ابن خزيمة (٤) أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1002 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.