عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (١) من طرق.
[٨/٣٣] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
٣١٠٢ - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (٢) .
٣١٠٣ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٤) : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .
٣١٠٤ - وعن ابن مسعود: «أن النبي ﷺ أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (٥) .