Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1012

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له
  3. [٨/٣٦] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

والملائكة والناس أجمعين» .

٣١٢٨ - ولمسلم (١) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .

٣١٢٩ - وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (٢) .

٣١٣٠ - وله (٣) من حديثه (*) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» .

٣١٣١ - وعنه (*) أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (٤) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.

٣١٣٢ - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1012 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.