Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1094

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الهدايا
  3. [٨/٦٩] باب النهي عن إبدال الهدي المعين

٣٣٥٥ - وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» متفق عليه (١) .

٣٣٥٦ - وعنهما «أن النبي ﷺ أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلدها» رواه الجماعة (٢) .

قوله: «أشعرها» الإشعار: هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديًا. قوله: «قلائد بدن رسول الله» زاد البخاري في روايته: «من عِهْن كان عندي» .

[٨/٦٩] باب النهي عن إبدال الهدي المعين

٣٣٥٧ - عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبًا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (٣) .

قوله: «نجيبًا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1094 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.