بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه» متفق عليه (١) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال.
قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير.
[٨/٧٤] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم
والجلود والجلال والنهي عن بيعها
٣٣٧٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (٢) .
٣٣٧٣ - وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (٣) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد.