Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1100

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الهدايا
  3. [٨/٧٤] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم

بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه» متفق عليه (١) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال.

قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير.

[٨/٧٤] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم

والجلود والجلال والنهي عن بيعها

٣٣٧٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (٢) .

٣٣٧٣ - وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (٣) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1100 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.