Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1104

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٧٦] باب الحث على الأضحية وما جاء في وجوبها وعدمه

الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.

٣٣٨٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير" (١) ، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.

٣٣٨١ - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي ﷺ بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي (٢) بإسناد ضعيف.

٣٣٨٢ - وعن جُنْدب البَجَلي عنه ﷺ: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٣) .

٣٣٨٣ - ولأحمد ومسلم (٤) من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1104 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.