Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 1107

  1. [٨] كتاب الحج
  2. أبواب الأضاحي وأحكامها
  3. [٨/٧٨] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة

له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» .

قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: ((وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)) [الصافات:١٠٧] .

[٨/٧٨] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة

وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ

٣٣٨٩ - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (١) .

٣٣٩٠ - وعن رافع بن خديج: «أن النبي ﷺ قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (٢) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.

٣٣٩١ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 1107 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.